كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ لَوْ كَانَ نَاظِرًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ التَّمَلُّكُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِقَالِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ وَارِثًا يَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَيُمْكِنُ رَدٌّ بِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ إنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِمِلْكِ الْأَرْضِ فَحَيْثُ انْتَفَى مِلْكُهَا لِوَقْفِهَا امْتَنَعَ عَلَى النَّاظِرِ التَّمَلُّكُ وَإِنَّمَا جَازَ التَّمَلُّكُ مِنْ رُبُعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ وَقْفًا تَبَعًا لِلْأَرْضِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ يَصِيرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْحَدَّادِ الْمَذْكُورِ دَلَّ عَلَى تَعَيُّنِ الْقَلْعِ فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازَ الْأَخِيرِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَلْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ مَجَّانًا مُشْكِلٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْقَلْعُ مَجَّانًا.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ التَّخْيِيرُ) أَيْ فِي الْحَالِ م ر.
(قَوْلُهُ تَمَلَّكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا) أَيْ مَالِكُهَا تَبَعًا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَخْ) يَنْبَغِي بِالْأُجْرَةِ فَرَاجِعْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّوَقُّفِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ) أَيْ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا، وَقَدْ يُقَالُ، وَكَذَا مِنْ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْمُوَافَقَةَ كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ فَلَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ لِلْمُعِيرِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَانْظُرْ لِمَ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَالِ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَطَّلَ بِدُخُولِهِ مَنْفَعَةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الدُّخُولِ إلَّا بِهَا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ جَازَ لِلضَّرُورَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ) بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ قَبْلَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ انْتَهِي سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش أَيْ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْجَهْلِ بِالرُّجُوعِ فَقَدْ مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعَارَ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فَهَلْ يَقْلَعُ مَجَّانًا حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغَنِّي أَنَّهُ يَقْلَعُ مَجَّانًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ كَانَ إلَخْ) الْأَوْلَى فَإِنْ إلَخْ بِالْفَاءِ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ) أَيْ الْقَلْعِ (بَعْدَهُمَا) أَيْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَجَّانًا) أَيْ أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ مَجَّانًا فَيَلْزَمُهُ الْقَلْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِلَا أَرْشٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ م ر وَاحْتَرَزَ بِ مَجَّانًا عَمَّا لَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَغَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ إنْ كَانَ الْمُعِيرُ شَرَطَ عَلَيْهِ الْقَلْعَ فَقَطْ أَوْ شَرَطَهُ مَجَّانًا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِلَا بَدَلٍ) أَيْ بِلَا أَرْشٍ لِنَقْصٍ مُحَلَّى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَمَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَصَوَّبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلِلْمُعِيرِ الْقَلْعُ) وَإِذَا احْتَاجَ الْقَلْعَ إلَى مُؤْنَةٍ صَرَفَهَا الْمُعِيرُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ صَرَفَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَهَا) مَعْقُولُ الْمَتْنِ قُلْت إلَخْ يُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ فِي صُورَتَيْنِ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْقَلْعَ وَالتَّسْوِيَةَ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَلْعَ وَاخْتَارَهُ الْمُسْتَعِيرُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ اخْتَارَ الْمُعِيرُ الْقَلْعَ وَطَلَبَهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَفَعَلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ اخْتِيَارًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَوَّبَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَرَزَ بِهِ أَيْ بِ مَجَّانًا عَمَّا لَوْ شَرَطَ أَيْ الْمُعِيرُ الْقَلْعَ وَغَرَامَةَ الْأَرْشِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ لِلْقَلْعِ بِلَا أَرْشٍ) أَيْ فَلَا أَرْشَ مَعَ تَرْكِهِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا) إلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ مَجَّانًا) أَيْ أَوْ بِبَدَلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُعِيرُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ.
(قَوْلُهُ بِلَا أَرْشٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ فِي الْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ وَالْمُرَادُ إلَى وَبَحَثَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ رَدَّهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ يُعِيدَ الْأَجْزَاءَ الَّتِي انْفَصَلَتْ مِنْهَا فَقَطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الرَّدُّ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) بَلْ لِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ الْحَفْرَ تُرَابُهَا) بِنَصْبِ الْأَوَّلِ وَرَفْعِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ إنَّ مَحِلَّهُ) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَاصِلَةِ فِي مُدَّةِ الْعَارِيَّةِ إلَخْ) أَيْ وَهِيَ مَحْمَلُ مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا الْحَمْلُ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ لِحُدُوثِهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا تَلْزَمُ تَسْوِيَتُهَا لِحُدُوثِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ ضَمُّ الزَّائِدِ) أَيْ وَأَرْشُ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ) هَلْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى عَقْدِ إيجَارٍ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَمْ يَكْفِي مُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ بِمُجَرَّدِ الِاخْتِيَارِ وَالْوَجْهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدِ إيجَارٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّارِحُ مَعَ.
بَسْطٍ وَاسْتِدْلَالٍ مِنْ كَلَامِهِمْ بِمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنْ عَقَدَ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجّ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ صَرِيحَةٌ فِي عَدَمِ الْعَقْدِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهَا كَالشَّارِحِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ) أَيْ فِي الصُّلْحِ.
(قَوْلُهُ فَيُنْظَرُ لِمَا شُغِلَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ كَيْفَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْإِعَارَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ تَخَيَّرَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَّا إذَا كَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمْ يُسَاوِي) الْأَوْلَى بِكَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يَتَّجِهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ وَأَقْرَبُ إلَخْ، ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا صَوَّرَ بِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ فِي بَابِ الصُّلْحِ أَنَّ مِنْ طُرُقِ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى تَرْكِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا أَوْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قُلِعَ غِرَاسُهُ أَوْ سَقَطَ بِنَاؤُهُ لَيْسَ لَهُ إعَادَتُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قُلِعَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ ضَرَرَهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. ع ش، وَكَذَا لَهُ إجَارَةُ مَا بَيْنَ الْمَغْرُوسِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِجَمِيعِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ بِمَحِلِّ الْمَغْرُوسِ فَقَطْ فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وُقِفَ مَسْجِدٌ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى بِنِقَاضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر كَأَنَّهُ آجَرَهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى عَقْدٍ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ هُنَاكَ ابْتِدَاءَ انْتِفَاعٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَهُوَ دَوَامُ انْتِفَاعٍ كَانَ ابْتِدَاءً بِعَقْدِ الْعَارِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا بَيْنَ إلَخْ) فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مُسْتَحَقَّ الْإِبْقَاءِ عَشْرَةً وَمُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ تِسْعَةً وَمَقْلُوعًا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَمَلَّكَهُ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَائِمًا.
(قَوْلُهُ مُسْتَحَقَّ الْأَخْذِ) أَيْ الْقَلْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَالْمُسْتَأْجِرِ) جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ عَلَى صَاحِبِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسُ كَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النَّقْضِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَقْلُ النَّقْضِ) أَيْ وَنَقْلُ الْمَغْرُوسِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِعَقْدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ إلَخْ)، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُسْتَعِيرُ بِذِمَّةِ الْمُعِيرِ أُجْبِرَ الْمُعِيرُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا أَوْ عَلَى الْوَضْعِ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ) أَيْ جَوَازُ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِي الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالتَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةٍ وَالْقَلْعِ.
(قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ وَمِثْلُ الْمُعِيرِ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ الْمُشْتَرَى شِرَاءَ فَاسِدًا إذَا بُنِيَ أَوْ غُرِسَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُقَالُ هُوَ كَالْغَاصِبِ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَالِكُ هُوَ الْمُسَلِّطُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ كَالْمُعِيرِ هُنَا فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَكَثِيرًا يَغْلَطُ فِيهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ رَدٌّ عَلَى ع ش حَيْثُ ذَكَرَ مَا قَبْلَهُ عَنْ سم عَنْ الْبَغَوِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ م ر أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَصْبِ فَيَقْلَعُ مَجَّانًا. اهـ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ التَّبْقِيَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ شَرِيكٌ إلَخْ أَيْ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الشَّرِيكُ بِالْأُجْرَةِ أَعْرَضَ الْحَاكِمُ عَنْهُمَا مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ الثَّانِي) أَيْ الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ نَقْصٌ) يَعْنِي فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ بِسَبَبِ الْقَلْعِ نَقَصَ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعُ مَعَ غَرَامَةِ الْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ تَخَيَّرَ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي وَشَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْحَدَّادِ الْمَذْكُورَ دَلَّ عَلَى تَعَيُّنِ الْقَلْعِ فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ الْأَخِيرِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَلْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ مَجَّانًا مُشْكِلٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْقَلْعُ مَجَّانًا. اهـ. سم.